الأدلة أن القتال لدفع ضرر المشركين لا لأجل كفرهم

ثم يقال: فإن كان مجرد الكفر هو الموجب للقتل، فما المانع من قتل المرأة الكافرة؟ فإذا قيل: لأنها صارت سبيًا للمسلمين. قيل: إنما صارت سبيًا لحرمة دمها. فإذا قيل: حُرّم دمها لكونها تصير رقيقة، كان هذا دورًا؛ فإنه تعليل لاسترقاقها بحرم دمها، وتعليل لحرمة دمها باسترقاقها ومصيرها مالا. فإن قيل: بل العلة هي إمكان استرقاقها وأن تصير مالاً. قيل: وهذه العلة موجودة في الرجال، فيمكن استرقاقهم واستعبادهم. ولهذا يخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. فإن قيل: إنما يسترق الرجل إذا أمنت غائلته، والمرأة مأمونة. قيل: فقد عاد الأمر إلى خوف الضرر، وأن الرجل إنما قتل لدفع ضرره عن الدين وأهله، فمن أمن ضرره الدين وأهله لم يقتل، ومعلوم أن كثيرًا من الرجال يؤمن ضرره أكثر من كثير من النساء، ولهذا تقتل المرأة إذا قاتلت وإذا كانت مدبرة بالرأي، مثل هند. وقد أباح النبي ﷺ عام الفتح دم عدة نسوة فيهن هند.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"