معاملة أهل الذمة عند نقضهم العهد
فإذا نقض أهل الذمة وغيرهم العهد لم يجب على الإمام أن يعقد لهم عقدًا ثانيًا، بل يجوز قتل كل من نقض العهد وقتاله، وإن بذل الجزية ثانيًا، قال تعالى: ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ﴾ [التوبة: 12]. أي لا وفاء لهم بالأيمان، فهذا أمر بقتال الناكثين للعهد مطلقًا.
فالمعاهدون إلى أجل مسمى إن أسلموا فهم إخوان في الدين، وإن نكثوا أيمانهم وجب قتالهم. وإن وفوا بالعهد وُفِّيَ لهم بعهدهم، وإن كانوا قد عوهدوا بلا جزية فكذلك من عاهد بالجزية. والصحيح أن العهد المطلق جائز.