جمهور السلف والخلف على أن الآية: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ غير منسوخة ولا مخصوصة
قال (يعني شيخ الإسلام اين تيمية): وذهب قوم إلى أنها منسوخة (يعني قوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ وقالوا: هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال. فعلى قولهم يكون منسوخًا بآية السيف. وهذا مذهب الضحاك والسدي وابن زيد.
قيل: جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة، بل يقولون: إنا لا نكره أحدًا على الإسلام، وإنما نقاتل من حاربنا، فإن أسلم عصم دمه وماله، ولو لم يكن من فعل القتال لم نقتله، ولم نكرهه على الإسلام.
وأيضًا فالذين نقاتلهم لحرابهم متى آتوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز قتالهم إذا كانوا أهل كتاب أو مجوسًا باتفاق العلماء، وإن كانوا من مشركي الترك والهند ونحوهم فأكثر العلماء لا يجوزون قتالهم حينئذ، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وهي المنصوصة عنه صريحًا، والأخرى هي ما ذكره الخرقي وغيره.