القول إن الآية: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ منسوخة

وقد ادعى طائفة أن هذه الآية منسوخة؛ يعني قوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ [البقرة: 190]. قال أبو الفرج: اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ على قولين: أحدهما: بأنها منسوخة. واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين: أحدهما: أنه أولها، وهو قوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ قالوا: وهذا يقتضي أن القتال مباح في حق من قاتل من الكفار، ولا يباح في حق من لم يقاتل. وهذا منسوخ بقوله: ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ﴾ [البقرة: 191]. الثاني: أن المنسوخ منها ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾، ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان: أحدهما: أنه قتل من لم يقاتل. الثاني: أنه ابتداء المشركين بالقتال، وهذا منسوخ بآية السيف.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"