القانون المعمول به في مصر رقم 25 لسنة 1929م يعتبر أن الطلاق المتعدد لا يقع إلا واحدة

قد جاء القانون المعمول به في مصر رقم25 لسنة 1929م وعالج هذه الحال باعتبار أن الطلاق المتعدد لا يقع إلا واحدة، وهو مذهب طائفة من السلف وتبعهم بعض الفقهاء، ونصت على ذلك الحكم المادة الثالثة وهي: الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة. انتهى. كما أن غالب بلدان العالم الإسلامي اليوم تأخذ بهذا، أي تجعل الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا طلقة واحدة. وإن المقصد من الحكم الشرعي في الطلاق هو حمل المطلق على ألا يسير إلا في الطريق الذي رسمه القرآن الكريم، فلا يطلق دفعة واحدة، والطلاق في المجلس الواحد ولو متتابعًا يعد دفعة واحدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق || المجلد (2)