الطلاق الذي يجوز سماعه وإثباته هو أن يطلق زوجته طلاق السنة
إن الطلاق الذي يجوز سماعه وإثباته هو أن يطلق زوجته طلاق السنة أو بالطلقة الواحدة في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضًا، فيثبت هذا الطلاق رجعيًّا، بمعنى أن يشعر الزوج وكذا الزوجة بتريثهما إلى حين أن تحيض الحيضة الأولى، فإن طلقها ثانيًا جاز ذلك وتعتبر طلقتين، ثم هو مخير بين أن يمسكها بالمعروف وذلك بارتجاعه لها والأفضل أن يشهد على رجعتها فتبقى زوجة له كحالتها السابقة، فإن تركها ولم يراجعها حتى حاضت الحيضة فإنها تطلق منه وتحرم عليه؛ لكنه لو ندم على طلاقها جاز له ذلك بعقد مستأنف من جديد، أما إذا طلقها الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج غيره، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230]. ويكون بالطلقة الثالثة كمن أغلق الباب بينه وبين الاتصال بزوجته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق || المجلد (2)