من العجيب اتفاق علماء الإسلام على لزوم ما كان حراما أو بدعة

من عجيب شدة التعصب للمذهب مع العلم بضعفه ما ذكره الكاتب عن الإمام ابن العربي رحمه الله في قوله: وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة - وإن كان حرامًا في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين - فإنه طلاق لازم. انتهى. فالجواب أن نقول: إننا لا نعلم في شريعة الإسلام حكمًا من الأحكام يقول فيه علماء الإسلام بأنه بدعة وحرام، ثم يحكم فيه القضاة بالصحة والإلزام، إلا هذا الطلاق البدعي الواقع بالثلاث جميعًا، مع ما فيه من الحرج والمشقة، بدلاً من الطلاق الشرعي الذي فيه الراحة والرحمة والسعة، فكانوا فيه كما قيل في المثل: أعط صاحبك تمرة، فإن لم يقبلها فأعطه جمرة. أراد الله تيسيرًا وأنتم من التعسير عندكمُ ضروب وإنه ما من أحد من كبار العلماء إلا وقد عرف حقيقة الطلاق الشرعي والطلاق البدعي. لكن بعضهم يختار الحكم بالطلاق البدعي لأن فيه شدة وغلظة على العوام، ممن يحبون عدم التسرع إليه والتوسع فيه، فصار العمل بهذا عقيدة لهم وطريقة، وهي نفس ما فعله عمر رضي الله عنه من إلزام الناس بالثلاث جميعًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)