متى وقع الطلاق على الطريق البدعي فإنه يجب رجعة الزوجة

فقد عرفت من هذه الرواية للإمام أحمد أنه متى وقع الطلاق على الطريق البدعي كالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو بالثلاث جميعًا، فإنه يجب رجعتها في إحدى الروايتين. وهذا هو الرأي الأخير من الإمام أحمد كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد أفتى في أول عمره بالإلزام بالثلاث، ثم رجع عنه إلى القول بجعل الثلاث عن طلقة واحدة، وقال: إني تدبرت الكتاب والسنة فلم أر فيهما إلا الطلاق الرجعي. وصدق في ذلك فإن الإلزام بالثلاث مع ما يترب عليه من سقوط النفقة والسكنى والرجعة أنه قول مبتدع ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة. وبمعناه الطلاق بالثلاث جميعًا بلفظ واحد أو في ألفاظ متعددة في طهر واحد فإنه طلاق بدعة أيضًا، لما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا جميعًا، فقام رسول الله ﷺ غضبان وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قال رجل: أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ من شدة غضب رسول الله. وهو لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)