إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من حين موته
قال في الفروع ج5 ص538:
وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من حين موته، لكونها وارثة. ثم قال: ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط. انتهى.
لكون الرجعية زوجية فتدخل في عموم قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234].
إلا الحامل فإن عدتها في الطلاق وفي وفاة الزوج بوضع حملها، سواء قصرت مدتها أو طالت؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]. من سورة الطلاق وهي إنما نزلت بعد سورة البقرة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)