لو بدا للزوج بعد البينونة الصغرى لزوجته أن يتزوجها جاز له ذلك بعقد جديد مستوف لشروط الصحة

فمتى مضت العدة ولم يراجعها (الزوج مطلقته)، فإن كان طلاقه لها مرة أو مرتين فإنها تبين بينونة صغرى وتنقطع نفقتها وسكناها، لكن لو بدا له بعد بينونتها أن يتزوجها جاز ذلك بعقد جديد مستوف لشروط الصحة. وعليه يُحمل ما روى البخاري أن معقل بن يسار زوَّج أخته على رجل فطلقها، ثم إنه ندم عليها فخطبها من أخيها، قال له معقل: يا لكع أكرمتك بها وأهنتني بطلاقها، والله لا زوجتكها أبدًا. فعلم الله ما بين الزوج والزوجة فأنزل: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232]. فدعا النبي ﷺ معقلاً فتلاها عليه، قال معقل: سمعًا وطاعةً لربي. فدعا الرجل وعقد له على أخته. وهذا الطلاق الواقع من الرجل هو الطلاق الشرعي الذي كانوا يستعملونه زمن النبي ﷺ وزمن نزول القرآن، ومن بركته يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته بعقد جديد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)