بعض أحكام النكاح من الكتاب والسنة
قد أكثر سبحانه من الآيات التي فيها أحكام النكاح والطلاق. فقال فيها:
﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢﴾ [البقرة: 232].
ورغب سبحانه في النكاح فقال: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ [النور: 32]. والأيامى هم كل من لا زوج له من رجل وامرأة. وضَيّقَ مسالك الطلاق لكونه كريهًا عند الله، يهدم بيوت الأُسر والعائلات، ويفرق بين الأهل والبنين والبنات، ويوقع العداوة بين الأصهار والعائلات، روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وقال: «إن المختلعات هن المنافقات» وورد: «لعن الله الذواقين والذواقات».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / وجوب الالتزام بالشرع والوقوف عند حدوده || المجلد (2)