استعراض الشنقيطي لحديث أبي الصهباء مع ابن عباس
قال الشيخ محمد أمين(الشنقيطي): الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هنَاتك، ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة! فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها أبو داود.
وقال بدله: عن غير واحد. ولفظ المتن: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل جعلوها واحدة على عهد رسول اللهﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ، يعني عمر، قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)