الأصل الذي عليه السلف أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة

إن الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها وهذا متواتر عنهم. لا وافق الحكم المحل ولا هو اسـ ـتوفى الشـروط فكان ذا بطلان
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض || المجلد (2)