تصحيح وقوع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة يعارض نص القرآن
بعض الفقهاء ومنهم الكاتب ( الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ) يتعصبون للمذهب بتصحيح وقوع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، ويسمّونها المبتوتة، فيحرمونها من النفقة والكسوة والسكنى والرجعة من حين وقوع الطلاق، ويبطلون حكم الله في قوله:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1].
فالحاكمون بجواز الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، يحكمون بلزومها ولزوم ما يترتب عليها من قطع النفقة والكسوة والسكنى وسائر الحقوق التي فرضها الله، وإن مات الزوج لم ترثه زوجته بعد وقوع لفظ الطلاق، وإن ماتت الزوجة لم يرثها زوجها عندهم. ولهذا استدلت فاطمة بنت قيس على بعض الصحابة لما دخل على بعضهم الشك لما حكم رسول الله ﷺ بسقوط نفقتها وسكناها عن زوجها، فتلت عليهم هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ قالت: وما هذا الأمر الذي يحدث بعد وقوع الطلاق الثلاث مفرقة؟ أي: فلا سكنى لها على زوجها ولا نفقة؛ لأنها قد أمضت نفقتها وسكناها في بيت زوجها وقت عدتها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / نفقة المطلقة وسكناها || المجلد (2)