عدة المختلعة بالمال وبمعناها المفسوخة

ويبقى عدة المختلعة بالمال وبمعناها المفسوخة، قد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت إلى النبي ﷺ قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية: لا أطيقه بغضًا. فقال رسول اللهﷺ: «أتـرُدِّين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وفي رواية: أمرها أن تعتد بحيضة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المختلعات والمفسوخات يكفي إحداهن أن تعتد بحيضة واحدة، لكونه لا رجعة لأزواجهن عليهن. ويستفاد من هذا الحديث أن الطلاق المشروع يقع بطلقة واحدة، فتبين المرأة إذا لم يكن لزوجها فيها رغبة، فإن طلقها ثانية فإنها للسنة أيضًا، وفيما بين الطلقة الثانية إلى الاغتسال من الحيضة الثالثة يتفكر في نفسه، فإن بدا له أن يراجعها أشهد على رجعتها وتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة، وإن بدا له أن يفارقها فإنها تبين منه بغسلها من حيضتها الثالثة، وتسمى بينونة صغرى، بمعنى أنه لو ندم على فراقها فإنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، إلا إذا طلقها الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وهذا معنى قوله سبحانه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)