بعض الأحكام المأخوذة من قوله تعالى: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾
الضمير في قوله: (أسكنوهن) يعود إلى أقرب المذكور وهن الآيسات من الحمل، فكما أوجب سبحانه النفقة والسكنى لذوات المحيض مدة عدتهن، وجاز للرجل إرجاع زوجته خلالها، فكذلك أوجب السكنى والنفقة والرجعة للآيسات من الحمل، وكون الزوج له الحق في رجعتها في أثناء عدتها؛ وهذه أحكام مشروعة ومفروضة كفرض الصلاة والصيام، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر يخالفها، وقد استوعبتها سورة الطلاق لأنها إنما نزلت بعد سورة البقرة التي قال الله فيها: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]. أي: ثلاث حيض.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد 2