المقصود بقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾
قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ يعني به الطلاق الشرعي الذي كان على عهد النبي ﷺ وأصحابه وعهد نزول القرآن، من أن أحدهم يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبتدئ المرأة في دخول العدة، فمتى حاضت الحيضة الأولى واغتسلت من حيضها طلقها الطلقة الثانية، وهاتان هما الطلقتان اللتان عناهما القرآن.
ثم هو قبل حيضتها الثالثة يفكر في أمره، فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإن حاضت الحيضة الثالثة فإنها تخرج من العدة وتبين منه.
وأما استدلال الشيخ (أي الشيخ محمد أمين الشنقيطي)، رحمه الله، حيث أخذ من مفهوم الآية قول الكرماني، أنه متى جاز طلاقها بطلقتين جاز بثلاث مجتمعة، فإن هذا بعيد عن مفهـوم القرآن، كما أنه بنفسه يضعفه، لكنه استأنس بقول الكرماني من أنه تعالى لما قال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث أيضًا.
فهذا الحكم قد وافق هوى الشيخ وتمشى على مذهبه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد 2