الكرماني الذي استدل به الشيخ الشنقيطي لا يحتج بكلامه
قال الكاتب (أي الشيخ محمد أمين الشنقيطي) في قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229]. قال - أي الشيخ محمد أمين عفا الله عنه -: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ الآية - يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: (باب من جوّز الطلاق الثلاث) لقول الله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ والظاهر: أن وجه الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكرماني من أنه تعالى لما قال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ علمنا أن إحدى المرّتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث.
وردّ ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق؛ لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى، بخلاف الثلاث وجعل الآية دليلاً لنقيض ذلك. انتهى.
فالجواب: بدأ الكاتب بحثه بهذه الآية واستأنس لها بقول الكرماني في تفسيره أنها كما جاز وقوع الطلقتين جميعًا فكذلك وقوع الثلاث جميعًا، ولا دليل على ذلك والكرماني لا يحتج بقوله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)