نكاح المتعة أشد من الزنا

ولو كانت شهوة النكاح التي يجدها الإنسان في نفسه تبيح له نكاح المتعة لقيل بجواز الزنا للضرورة إذ هما في الحكم سواء، بل إن نكاح المتعة أشد من الزنا، فإن الزنا يستخفي به أهله أما نكاح المتعة فيجهرون به. وقد حدثني رجل من الثقات قال: أتيت أصفهان فوجدت نساء كثيرات صفوفًا ينادين الرجال بأصوات عالية: المتعة... المتعة!! ومتى كان في مذهبهم وعقيدتهم أنه يجوز استئجار المرأة باليوم واليومين وبالمرّة والمرتين ويجوز مع بنت ابنة تسع سنين وعشر سنين بدون إذن أبيها أو وَليها علمت حينئذٍ أنه الزنا قطعًا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الزنا إلا أحصاها. تبقى تسميته بالمتعة، والأسماء لا تغير المسميات عن حقائقها وأوصافها، كما أخبر النبي ﷺ عن أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن القواعد الأُصولية أن الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)