كما لا يعذر في الزنا بدعوى الضرورة فكذلك نكاح المتعة

فلو فعل أحد شيئًا من المنهيات والحدود وجب أن يعاقب بما يستحقه من الحد أو التعزير الذي يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم ﴿وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ﴾ [النور: 2]. لأن من لا يكرم نفسه لا يكرم، ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ﴾ [الحج: 18]. لأن الله سبحانه شرع الحدود للزجر بها عن مواقعة المنهيات كالزنا ونكاح المتعة وغيرها، فكما أنه لا يستجاب لمرتكب كبيرة الزنا في دعوى الضرورة، فكذلك نكاح المتعة وهو محرم كالزنا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)