حديث علي رضي الله عنه في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة
أخرج البيهقي عن طريق عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وأما احتجاج الشيعة بما روى مسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر حتى نهى عنها عمر. فدعوى إسناد إنشاء التحريم إلى عمر هو باطل قطعًا، فما كان نهي عمر إلا بمثابة التبليغ والتنفيذ لحكم رسول الله ﷺ في تحريمها، إذ هو من واجبه، والنبي ﷺ قال: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربّ مبلغ أوعى من سامع».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)