بعض الأدلة المحرمة لنكاح المتعة
قد وردت النصوص الصحيحة الصريحة القطعية عن رسول الله ﷺ في تحريمه (أي نكاح المتعة) إلى يوم القيامة في أحاديث مشهورة ومنشورة في رسالتي هذه، وأصحها ما ثبت في الصحيحين عن الإمام علي رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام خيبر. وفي الحديث الآخر عنه: حرم رسول الله ﷺ متعة النساء والحمر الأهلية عام خيبر. وثبت عنه أنه قال: لا أوتى بمستمتعين إلاّ رجمتهما. وثبت مثله في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد. وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله ﷺ، وقد انعقد إجماع الصحابة على تحريمه كتحريم الزنا، وكلّ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مجمعون على تحريمها تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، ولا عبرة بشذوذ الشيعة القائلين بإباحتها، إذ القول الشاذ لا يعتد به..
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / رسالة إلى الخاقاني|| المجلد (2)