ابن عباس نفسه يصرح بأن نكاح المتعة قد حرم كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير

في هذه الرسالة مناقشة هادئة مدعمة بالأدلة الشرعية والمنطقية لدعاوى القائلين بنكاح المتعة، تبين ضعف دليلهم، وزيغ قصدهم، وقصور حجتهم، بل كون هذا الدليل حجة عليهم لا لهم، إذ إن دليلهم الوحيد في ذلك هو حديث ابن عباس في هذا الموضوع، وهم يأخذون شطرًا من الحديث ويتركون الشطر الآخر، كما أنهم يأخذون قولاً ويدعون آخر ﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ﴾ [البقرة: 85]. إذ إن ابن عباس نفسه يصرح بأن نكاح المتعة قد حرم كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير على أن ابن عباس بشر يخطىء ويصيب، وقد سبقه القرآن الكريم بتحريمه بقوله سبحانه: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١﴾ [المعارج: 30-31]. فاتفق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريم نكاح المتعة. نسأل الله سبحانه أن يسدد خطانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / مقدمة الرسالة|| المجلد (2)