لا ينعقد النكاح أصلاً بامرأة مسلمة على رجل فاجر
النبي ﷺ قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» ومفهوم الحديث: أنه إذا خطب إليكم من لا ترضون دينه ولا أمانته ولا خلقه فلا تزوجوه، ممن عرف بترك الصلاة واستباحة شرب المسكرات أو الإلحاد والنفاق، فهذا لا يجوز تزويجه بمسلمة. يقول تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة:10].
وروي: «من زوّج مولِّيته بفاجر فقد قطع رحمه منها» ولأن للزوج السيادة والسلطة على زوجته، وبطول معاشرته لها يوقعها في الفتنة في دينها وعقيدتها، تبعًا لفساد عقيدته، ولتكون على حسب عقيدته وطريقته، على أنه لا ينعقد النكاح أصلاً بامرأة مسلمة على رجل فاجر لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يدين دين الحق وتبقى معه كحالة الزنا، كما أنه لا يحل لمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة لا تصوم ولا تصلي وتكذب بالقرآن وبالرسول، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10]. وقوله: ﴿لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " التزوج بالكتابيات وعموم ضرره على البنين والبنات " || المجلد (2)