لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه
متى ملكت (الزوجة) شيئًا من ماله (أي مال زوجها) عن غير رضى ولا طيب نفس منه، كأن تسخط عليه بدون سبب يوجبه منه ما عدا أنه تزوج عليها، ثم تفرض عليه ألا ترضى عليه ولا تعود إليه إلا بشيء تفرضه من المال، كبيت وغيره، فيوافق على ذلك حيث يرى أنه لا سبيل إلى رضاها إلا به فيكتب لها عليه. فهذا مما يجوز له الرجوع فيه لبطلان العطاء من أصله في بدايته لخروجه بدون رضى منه، والنبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه».
أما العطاء الخارج منه إليها بطريق الرضا والاختيار وقد تم تملكها له، فإنه لا رجوع له فيه ولو كان كثيرًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد (2)