تفسير ابن جرير لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾
قال ابن جرير في التفسير بعد أن ذكر أقوال السلف في الآية، قال: وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها وهو لصحبتها كاره ولفراقها محب؛ لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق، إذ من المعلوم أن الوليَّ ليس ممن أتاها شيئًا فيعضلها ليذهب ببعض ما آتاها، فكان معلومًا أن الذي عنى الله بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضرارًا لتفتدي منه... انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد (2)