بعض ما يؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔاۚ﴾
الصحيح أن الآية ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ شاملة لنهي الرجل عن الرجوع فيما ملكته زوجته عن طريقه من العطايا والصداق وغير ذلك، ثم على فرض صحة قوله: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فإن هذا خرج منه مخرج الأدب مع الآية والتواضع مع المرأة، إذ مدلول الآية صريح وأنه يحرم على الرجل أن يأخذ من مال امرأته شيئًا مما أعطاها، فهـو مع نهيه عن المغالاة يبيح لكل شخص بعد دخوله بزوجته أن يعطيها من ماله ما يشاء ولو كان كثيرًا.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أصل قول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء. هو عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وليس فيه قصة المرأة، انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد 2