 
      
        الدليل على جواز الإصداق بالمال الكثير
        ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء:20-21].
قال: أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويستبدل بها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئًا ولو كان قنطارًا من المال.
قال: وفي هذه الآية دليل على جواز الإصداق بالمال الجزيل.
       
      
              
          الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
         
      
              
          من رسالة "  تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " || المجلد (2)
         
            